قال ابن القيم :( تخصيص القرآن بالسنة جائز كما أجمعت الأمة على تخصيص قوله :¼ QWشYڑKR... Wè طRرVض †QWع ƒٍ:... ƒ¤Wè `طS|Yض.V¢ "، بقوله - ﷺ - :" لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها " (١) ) (٢).
قال الآلوسي :( تخصيص القرآن بالخبر المتواتر جائز اتفاقاً، وإن لم يثبت وبقي الخبر من الآحاد ؛ فنقول : إن تخصيص القرآن بخبر الآحاد جائز على الصحيح، وبجوازه قال الأئمة الأربعة، ويدل على جوازه : أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم خصصوا به من غير نكير فكان إجماعاً، ومنه قوله تعالى :¼ QWشYڑKR... Wè طRرVض †QWع ƒٍ:... ƒ¤Wè `طS|Yض.V¢ "، ويدخل فيه نكاح المرأة على عمتها وخالتها، فخص بقوله - ﷺ - :" لا تنكحوا المرأة على عمتها ولا على خالتها " ) (٣)، والسنة تفسر القرآن وتبينه كما قال تعالى :¼ :†WTق<ضW¥كKV... Wè ًذ`~VضMX... W£T`{PY، ض@... WـPXkW‰SچYض X†PVقYصض †Wع WسQX¥STك َطXن`~VضXM... `طSنPVصWإVضWè WـèS£PVرWةWچWTے (٤٤) " [النحل: ٤٤] والله سبحانه وتعالى ذكر المحرمات ولم يمنع التحريم في غيرها.
قال النحاس :( فرض الله تحريم هؤلاء ولم يقل : إنه لا يحرم عليكم سواهن ) (٤).
وذكر بعض العلماء ضابطاً فيمن يحرم الجمع بينهن من النساء :
أن كل امرأتين بينهما رحم محرم، لو قدر أن إحداهما ذكراً والأخرى أنثى حرمت عليه، فإنه يحرم الجمع بينهما ؛ لما في ذلك من أسباب التقاطع بين الأرحام (٥). والله تعالى أعلم.
(٢) أعلام الموقعين ٢/ ٢٢٨.
(٣) روح المعاني ٤/ ٢١٨.
(٤) معاني القرآن ٢/ ٥٧.
(٥) ينظر : تفسير السعدي ١/ ١٧٤.