قال الزجاج :( يبطل هذا من جهات : أحدها في اللغة : أن مثنى لا يصلح إلا لاثنين اثنين على التفريق، ومنها أنه يصير أعْيَى (١) كلام ) (٢).
وقال السمعاني (٣) :( ولأن على التقدير الذي ذكروا عِي في الكلام ؛ لأن من أراد أن يذكر التسع فيقول : مثنى وثلاث ورباع عُد ذلك عيباً في الكلام ) (٤).
وأما عن وفاته - ﷺ - عن تسع نسوة فتلك خصوصية له كما دل على ذلك الإجماع.
قال البغوي :( وهذا إجماع أن أحداً من الأمة لا يجوز له أن يزيد على أربع نسوة، وكانت الزيادة من خصائص النبي - ﷺ - لا مشاركة معه لأحد من الأمة فيها ) (٥).
وقال ابن كثير :( مجمع عليه بين العلماء إلا ما حكي عن طائفة من الشيعة ) (٦).
وبهذا يتبين صحة تفسير ابن عقيل [الواو] بـ[أو].

(١) أي أضعف وأوهن كلام، والعِيُّ ضد البيان، ينظر : مختار الصحاح ١/ ١٩٥.
(٢) معاني القرآن ٢/ ١٠.
(٣) هو أبو المظفر منصور بن محمد التميمي السمعاني الحنفي ثم الشافعي، له تفسير القران في ثلاث مجلدات، مات سنة ٤٨٩هـ، له ترجمة في : سير أعلام النبلاء ١٩/ ١١٤، طبقات الداوودي ٢/ ٣٣٩.
(٤) تفسير السمعاني ١/ ٣٩٦.
(٥) معالم التنزيل ١/ ٣١٠.
(٦) تفسير ابن كثير ٢/ ٨٤٦.


الصفحة التالية
Icon