٢- أن القرآن مبني بعضه على بعض فيُجعل مفَرَّقُه كالمتصل فإذا قال : اجلدوا الزناة مائة جلدة والأمة على النصف من ذلك وجب إعمال الخصوص، فكذلك إذا كان النصان متفرقين (١).
٣- أن وقوع التخصيص في الشرع أغلب من النسخ، فكان الحمل على التخصيص أولى ؛ لأنه حمل له على الأغلب (٢).
وإذا قيل : فما الحكمة من تخصيص الأمة بالنصف من العذاب ؟.
فقد قال القرطبي :( والفائدة في نقصان حدهن : أنهن أضعف من الحرائر، ويقال : إنهن لا يصلن إلى مرادهن كما تصل الحرائر، وقيل : لأن العقوبة تجب على قدر النعمة ألا ترى أن الله تعالى قال لأزواج النبي - ﷺ - :¼ ƒٍ:†TW©YقHTWTے JgّY‰PVقض@... فWع g‹ قال تعالى :¼ WفےY،PVض@... Wè WـéSعَ£WTے :ŒHTWقTTW±`™Sظ<ض@... QWطR' `yVض N... éSTژ ١٠٦/٢- قال ابن عقيل :( إن الاستثناء يعود إلى جميعها، فكأنه يقول بمقتضى الظاهر : فلا تجلدوهم، واقبلوا شهادتهم، ولا تفسقوهم، إلا أن الحد استوفي بدليل انفرد به اهـ ) (٤).

_________________________
الدراسة :
أشار ابن عقيل في كلامه إلى مسألتين :
المسألة الأولى :
__________
(١) ينظر : الواضح ٣/ ٤٣٧.
(٢) ينظر : الإحكام للآمدي ٢/ ٣١٨.
(٣) الجامع لأحكام القرآن ٥/ ١٤٥.
(٤) الواضح ٣/ ٤٩٠، وينظر : الفنون ٢/ ٥٧٣.


الصفحة التالية
Icon