عمر: كانت خالصة لرسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يعني بني النضير، وما كان مثلها فهذه آية واحدة، ومعنى متحد.
الآية الثانية: قوله تعالى: ﴿مَّآ أَفَآءَ الله على رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ القرى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ﴾، وهذا كلام مبتدأ غير الأول لمستحق غير الأول وسمى الآية الثانية آية الغنيمة، ولا شك في أنه معنى آخر باستحقاق آخر لمستحق آخر، بيد أن الآية الأولى والثانية مشتركتان في أن كل واحدة منهما تضمنت شيئاً أفاء الله على رسوله، واقتضت الآية الأولى أنه حاصل بغير قتال، واقتضت آية «الأنفال» أنه حاصل بقتال، وعريت الآية الثالثة وهي قوله تعالى: ﴿مَّآ أَفَآءَ الله على رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ القرى﴾، عن ذكر حصوله بقتال، أو بغير قتال، فمن ها هنا نشأ الخلاف.
فقالت طائفة: هي ملحقة بالأولى، وهو مال الصُّلح كله ونحوه.
وقالت طائفة: هي ملحقة بآية «الأنفال»، واختلفوا هل هي منسوخة كما تقدم أو محكمة؟.
قال القرطبي: «وإلحاقها بالتي قبلها؛ لأن فيه تجديد فائدة ومعنى».
وقد قيل: إن سورة «الحشر» نزلت بعد «الأنفال»، ومن المُحَال أن ينسخ المتقدم المتأخر.

فصل في أموال الأئمة والولاة


الأموال التي للأئمة والولاة فيها مدخل ثلاثة أضرب:
الأول: ما أخذ من المسلمين على طريق التَّطهير لهم كالصَّدقات والزكوات.
والثاني: الغنائم، وهو ما يحصل في أيدي المسلمين من أموال الكفار بالحرب والقهر والغلبة.
والثالث: الفيء، وهو ما رجع للمسلمين من أموال الكفار عفواً صفواً من غير قتال، ولا إيجاف كالصلح والجزية والخراج والعُشُور والمأخوذ من تجار الكفار.
ومثله أن يهرب المشركون، ويتركون أموالهم، أو يموت منهم أحد في دار الإسلام ولا وارث له.
فأما الصدقة فمصرفها الفقراء والمساكين والعاملون عليها حسب ما ذكره تعالى في سورة التوبة.
وأما الغنائم فكانت في صدر الإسلام للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يصنع فيها ما شاء كما قال في «الأنفال» :﴿قُلِ الأنفال لِلَّهِ والرسول﴾ [الأنفال: ١] ثم نسخ بقوله تعالى: ﴿واعلموا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ﴾ [الأنفال: ٤١]


الصفحة التالية
Icon