١١١١ - أَتَانِي كَلاَمٌ مِنْ نُصَيْبٍ يَقُولُهُ | وَمَا خِفْتُ يَا سَلاَّمُ أَنَّكَ عَائِبِي |
وأصلُ «يُقيمَا» : يُقْوِمَا، فَنُقِلَتْ كسرةُ الواوِ إلى الساكن قبلَها، ثم قُلِبَتِ الواوُ ياءً؛ لسكونها؛ بعد كسرةٍ، وقد تقدَّم تقريرُه في قوله: ﴿الصراط المستقيم﴾ [الفاتحة: ٥].
وزعم بعضهم أنَّ قوله: ﴿وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ﴾ معترضٌ بين قوله: ﴿الطلاق مَرَّتَانِ﴾، وبين قوله: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ﴾ [البقرة: ٢٣٠]، وفيه بَعْدٌ.
قوله: ﴿فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا﴾ «لاَ» واسمُها وخبرُها، وقوله: ﴿فِيمَا افتدت بِهِ﴾ متعلِّقٌ بالاستقرارِ الذي تضمَّنَهُ الخبرُ، وهو «عَلَيْهِمَا»، ولا جائزٌ أن يكونَ «عَلَيْهِمَا» متعلِّقاً ب «جُنَاحَ» و «فِيمَا افتدت» الخبرَ؛ لأنه حينئذٍ يكونُ مُطَوَّلاً، والمُطَوَّلُ مُعْرَبٌ، وهذا - كما رأيتَ - مبنيٌّ.
والضميرُ في «عَلَيْهِمَا» عائدٌ على الزوجَيْن، أي: لا جُنَاحَ على الزوجِ فِيمَا أَخَذَ، ولا على المَرْأَةِ فيما أَعْطَتْ، وقال الفراء: إنَّما يَعُودُ على الزوجِ فقط، وإنما أعادَهُ مُثَنى، والمرادُ واحِدٌ؛ كقوله تعالى: ﴿يَخْرُجُ مِنْهُمَا الُّلؤْلُؤُ وَالمَرْجَانُ﴾ [الرحمن: ٢٢] ﴿نَسِيَا حُوتَهُمَا﴾ [الكهف: ٦١] ؛ وقوله: [الطويل]
١١١٢ - فَإِنْ تَزْجُرَانِي يَا بْنَ عَفَّانَ أَنْزَجِرْ | وَإِنْ تَدَعَانِي أَحْمِ عِرْضاً مُمَنَّعَا |
فصل
اعلم أنه - تعالى - لمَّا أَمر بأن يكون التَّسريح بإحسانٍ بين هنا أنَّ من جُملة