قد تأتي القراءة مبنية لحكم أجمع عليه الفقهاء كقراءة سعد بن أبي وقاص وغيره :"وله أخ أو أخت من أم"؛ إذ إن العلماء أجمعوا على أن الأخ في الآية هو الأخ لأم.
وقد تأتي مرجحة لحكم مختلف فيه، كقراءة :"أو تحرير رقبة مؤمنة" في كفارة اليمين فكان في هذه القراءة ترجيح لما اشترطه الشافعي من الإيمان في العبد المقرر عتقه.
وقد تكون للجمع بين حكمين مختلفين كقراءة :"يَطْهُرْن" "وَيَطَّهران" بالتخفيف والتشديد ينبغي الجمع بينهما وهو أن الحائض لا يقربها زوجها حتى تطهر بانقطاع حيضها، وتطهر بالاغتسال.
وقد تقدم القراءات أحكامًا شرعية متعددة كقراءة :"وأرجلكم" بالخفض والنصب، فإن الخفض يقتضي فرض المسح، والنصب يقتضي فرض الغسل، فبينهما النبي -صلى الله عليه وسلم- فجعل المسح للابس الخف، والغسل لغيره.
وقد تكون القراءة موضحة لحكم يقتضي الظاهر خلافه مثل :﴿فَاسْعَوا إِلَى ذِكْرِ الله﴾ يقتضي ظاهرها المشي فجاءت قراءة :"فامضوا إلى ذكر الله" رافعة لهذا الوهم١.
القراءات واللهجات :
ثامنًا : تقدم قراءات القرآن لدارسها سجلًا عن اللغات المنتشرة عند العرب، واختلافاتها الصوتية وفي البنية والإعراب.
________
١ النشر ج١ ص٨٠ إلى ص٨٢ بتصرف.
١٤٨ | ٣٢٠


الصفحة التالية
Icon