الحكمين، ومحاولة الصلح، ثم بالقيود التي قيد القرآن بها الطلاق وسنبينها، وإن تلك هي القاعدة العامة في العقود اللازمة فإنها تفسخ بتراضيهما كما تنشأ بتراضيهما، ولكن الشرائع التي حرمت الطلاق لا تلتفت إلى هذه القاعدة، ولو أكلت البغضاء قلب الزوجين وحلت الشحناء محل الوداد، ولقد ندد بذلك المحققون من علماء الفرنجة فهذا "بنتام" يقول: "إن القانون يتدخل بين المتعاقدين في الزواج حال التعاقد ويقول لهما: "أنتما تقترنان لتكونا سعداء فلتعلما أنكما تدخلان سجناً سيحكم عليكما بابه وتصم الآذان دونكما وإن علا منكما الصياح وأشتد بكما الألم ولن أسمح بخروكما ولو تقاتلتما بسلاح العداوة والبغضاء".
وإذ لم يتفق الزوجان على إرادة الطلاق، بل كام إرادة لأحدهما فقط، فهل يسوغ الطلاق؟ لا شك أنه إذا كان الراغب في الطلاق هو الزوجة لا يقع الطلاق إلا بحكم القاضي على نظام بينَّه الإسلام واستنبطه من كتاب الله وسنة رسوله أولئك الأئمة الأعلام.
أما إذا كان الراغب هو الزوج فهل يسوغ أن يكون الطلاق بيد القاضي ولا يسوغ سواه؟ ذلك هو الأمر أو تلك هي القضية التي اثاروا حولها الغبار وتقوَّلوا على الإسلام فيها الأقاويل، وتبعهم في ذلك من تبعهم من مقلدة المسلمين الذين يتبعون كل جديد، ويعتنقون من الآراء كل بدئ، وتستطار ألبابهم لكل