الإسلام في هذه الحال فرصة للمراجعة ولكنه أوجب أن يكون التسريح جميلاً، وأن تكون الفرقة غير مانعة من التراحم والمعاملة الحسنة والتسامح الكريم.
أما إذا كانت النفرة بعد الدخول فتلك هي التي احتاط القرآن في أمرها، وجعلها النبي في دائرة لا يمكن أن يكون معها طلاق، وثمة إمكان لعيش رغيد وهناءة وسعادة في هذه الزوجية التي انفصمت عرا المودة فيها، وسنَّ في سبيل ذلك سنناً مستقيماً لو استقام الناس على طريقته ما ضلوا وما كانوا حجة على الإسلام.
وأول احتياط: أن الفقهاء مستنبطين من الآثار اشترطوا في الطلاق الذي يسير على مقتضى السنن المحمدي أن يطلقها في حال من شأنها أن يكون راغباً فيها، فاشترطوا أن لا يطلقها في حال حيض، لأن هذا الحال من شأنها أن تنفر الزوج من امرأته، ولقد أمر النبي عبد الله بن عمر لما طلق امرأته في حال الحيض أن يردها إليه، ولقد قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ أي طلقوهن مستقبلات عدتهن، وقد قال العلماء في تفسير ذلك: أن يطلقها في حال طهر لا في حال حيض، واشترطوا أن يكون الطهر الذي طلقها فيه لم يحصل فيه دخول بها، فإذا حصل دخول لا يسوغ له ان يطلقها، وإن فعل يكون