كما تشاء، فتضيع عليه التكليفات المالية، وإن هذه التكليفات تقيده إن كان الطلاق بيده، ولا تقيدها إن كان بيدها.
ثانيهما: ما لوحظ من أن المرأة تحكمها العاطفة وتؤثر فيها الحال الوقتية، وقد قال النبي في وصف معاملتها لزوجها: "يحسن إليهن الدهر كله ثم يسئ مرة فتقول: ما رأيت منه خيراً قط" وقد لوحظ أن النسوة اللائي تكون عصمتهن بأيديهن بمقتضى تفويض الطلاق، يطلقن لأتفه الأسباب.
ولكن هذل للمرأة أن تطلب الطلاق لمجرد أنها تبغض الزوج؟ نعم لقد قرر ذلك المالكية وأخذوه مما روى من حديث البخاري: أن امرأة ثابت بن قيس قال: "يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، إني لا أطيقه بغضاً، فقال رسول الله: تردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال: إقبل الحديقة وطلقها تطليقة، وبهذا افتدت".
ومن هذا ومن بعث الحكمين عند الاختلاف، إذا تعذر الوفاق قرر مالك أن القاضي إن تبين أنها ناشرة لبغضها لزوجها يفرق بينهما ويلزمها بالمهر الذي دفعه، ولقد قال ابن رشد في هذا المقام: "الفقه أن الفداء إنما جعل للمرأة في مقابلة ما بيد الرجل من الطلاق، فإنه لما جعل الطلاق بيد الرجل إذا فرك المرأة، جعل الخلع بيد المراة إذا تركت الرجل".


الصفحة التالية
Icon