للولد البكر، ولم يحعلها للأبناء دون الآباء، بل وزع التركة بين عدد من الورثة، والصور التي يستبد فيها وارث بالتركة نادرة جداً، وهي تكون حيث يقل الأقارب، وما كان نظام التوريث ليخلق القرابة بل يوزعها بالعدالة والقسطاس بين القرابة فيوزع بمقدار قربها وقوتها، ولذا ترى الأولاد حميعاً يشتركون في الميراث بحكم القرآن، وقد يشاركهم أولاد الأولاد وإن كان آباء، فإنهم يشاركونهم لا محالة وكل ذلك فيه توزيع لا تجميع.
وإذا انتقل الميراث من عمود النسب إلى الحواشي يوزع بينهم من غير أن تستبد قرابة دون قرابة، فإذا كان إخوة أشقاء ولأب ولأم، وزع بينهم الميراث، فأولاد الأم يأخذون عند وجود الأشقاء مع تعارف الناس جميعاً على أن الأشقاء أقوى قرابة، ولكن قرر القرآن ذلك لكيلا تتحيز التركة في جانب واحد، وفوق ذلك يكون في ذلك إعلان لنصرة الأمومة وقوة علاقتها، وأنها تربط بين أولادها كما يربط فيشعر الإخوة الذين تربطهم الأم بأنهم في قوة القرابة بدرجة تقرب من قوة الأب، وإن هذا قد يؤدي إلى ألا ينفر الأولاد من زواج أمهاتمهم، ولا يعضلوهن لتوهم عار أو نحوه، لأنهم يعلمون أنهم بهذا الزواج يصلون قرابات بقرباتهم، ويزيدون الأنصار والأولياء، وإنهم يرثون بمقتضى أحكام القرآن مع وجود الأم، فيكون للأم