ذلك شرفاً أن يكون دليل إباحة الرق فيها هو إزالته وتخفيف ويلاته.
وجد الإسلام الرق حقيقة مقررة في الوجود في عصر نزول القرآن، وأسساً من أسس الاقتصاد، وقاعدة من قواعد الحرب المعترف بها في تلك الأزمنة، فلا يمكن تغييره إلا باتفاق الدول في ذلك الإبان لتكون المعاملة بينها بالقساط المستقيم، فلم يجد الإسلام مناصاً من تركه ولكنه خفف ويلاته بطرائق ثلاث تجعله بين المسلمين صورياً إن نفذت أوامر على وجهها:
وأول هذه الطرق: تضييق سبب الرق فلم يجعل الإسلام له إلا سبباً واحداً جوازياً، وليس إجبارياً وهو الأسر في الحري العادلة، التي لم تكن بغياً من قبل المسلمين، ولا اعتداء، فإن الإسلام لم يجوز البغي ولا الاعتداء أصلاً، فإن أسر المسلمون أسرى في هذه الحرب جاز استرقاقهم، أو المن عليهم، أو فداؤهم بالمال، وليس ولي الأمر ملزماً بواحد من الثلاثة، بل يفعل منها ما يراه المصلحة للمسلمين، وماا يسجل أن ذلك كان علاجاً وقتياً أو خضوعاً للأمر الذي لم يكن ثمة سبيل لتغييره. وإلا كلب الأعداء المسلمين وصاروا يسترقون المسلمين ولا يسترق أحد منهم، ومما يسجل ذلك أن إباحة الاسترقاق في الأسرى ثبتت بعمل الصحابة، ولم تقبت بالقرآن، فإن الله سبحانه وتعالى قال في الأسرى: {حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ


الصفحة التالية
Icon