الناس عن دينهم بالإرهاق والبلاء والشدة والتعذيب والقتل، فكان لابد من إزالة هذه الفتنة، لتكون الكلمة في الدين لله ويدخل الناس فيما يختارون، ولا كره فيه.
وإن المنهاج الذي سنه القرآن الكريم، للقتال هو أن يكون خالياً من الاعتداء في أثنائه كما كان دفاعاً في باعثه، فالآيات التي تلوناها ناهية عن الاعتداء بالقتال، وناهية عن الاعتداء في أثناء القتال، فالاعتداء بالقتال أن يبدأ المسلمون بالقتال، وذلك منهي عنه إلا إذا توقعوا الاعتداء، ولقد ذكر ابن تيمية أن النبي - ﷺ - لم يبدأ أحداً بقتال قط.
وأما الاعتداء في القتال، فهو أن يقتل من ليس له رأي في قتال ولا يعين على قتال. ولا يحمل سيفاً، وقد نهى الإسلام عن ذلك وهو داخل في عموم النهي عن الاعتداء، وفي عموم الأمر. بالتقوى في القتال، وقد طبق ذلك النبي، فنهى عن المثلة في القتال: "إياكم والمثلة ولو بالكلب" ونهى عن نقل من لا يحمل سيفاً ولا يعين على قتال، فنهى عن قتل النساء والذرية والشيوخ الضعاف. ونهى عن أن تكون الحرب إتلافاً وتخريباً، فنهى عن قطع الأشجار وتحريق الثمار.
وقد استفاضت عن الأخبار بذلك: يروى أنه مر في بعض مغازية على امرأة مقتولة فقال عليه السلام مستنكراً: "ما كانت