ومنه ما اشتهر عند أئمة هذا الشأن القراءة به قديما وحديثا فهذا لا زخة للمنع منه، ومن ذلك قراءة يعقوب وغيره.
وقال البغوي: أول من يعتمد عليه في ذلك؟ فإنه جامع للعلوم؟ قال: وهكذا التفصيل في شواذ السبعة؟ فإن عنهم شيئا كثيرا شاذة. انتهى.
وقال ولده في منع الواقع: إنما قلنا في جو الجوامع والسبع متواترة؟ ثم قلنا في الشاذ: والصحيح أنه ما وراء العشرة، ولم نقل والعشر متواترة؟ لأن السبع لم يختلف في تواترها، فذكرنا أولا موضع الشجاع، ثم عطفنا عليه موضع الخلاف، فدل على أن القول بأن القراءات الثلاث غير متواترة في غاية السقوط، ولا يصح القول به عمن ئغتبر قوله في الدين.
قال: وهي لا تخالف رسم الصحف. قال: وسمعت أبي يشهد النكير على بعض القضاة، وقد بلغه أنه منعه من القراءة بها؟ واستأذنه بعض أصحابنا مرة في إجراء السبع، فقال: أذنت لك أن تقرأ لي العشر. انتهى.
وقال في جواب سؤال سأله ابن الجاري: القراءات السبع التي اقتصر عليها الشرطي والثلاث التي هي قراءة أبي جعفر ويعقوب وخلف متواترة معلومة من الدين ضرورة، وكل حرفي انفرد به واحد من العشرة معلوم من الدين بالضرورة أنه قد قراء على رسول الله ! لا يكابر في شيء من ذلك إلا جاهل.
الثالث: باختلاف القراءات يظهر الاختلاف في الأحكام، ولهذا بنى الفقهاء نقض وضوء الملموس وعدمه على اختلاف القراءة في: ألستم !، و (لاقسئئم ! أ النساء: ٤٣، ؟ وجواز وطء الحائض عند الانقطاع قبل الغسل وعدمه على الاختلاف في (يطفزن ! أ البقرة: ٢٢٢،.
وقد حلوا خلافا غريبة في الآية إذا قرئت بقراءتين؟ فحكى أبو الليث الستقزقئدي في كتاب " البستان لا قولين: أحدهما- أن الله تعالى قال خصما جميعا. الثاني: أن الله تعالى قال بقراءة واحدة، إلا أنه أذن أن تقرأ بقراءتين، ثم اختار
١٢٦


الصفحة التالية
Icon