وعن الرابع: بأن " كان " وإن كانت للمضي لكنها لا تستلزم الانقطاع؟ بل المراد أنه لم يزل كذلك.
فأما الأول فقد جاء فيه تفسير آخر: إن نفي المساءلة عند مشاكلهم بالصعق والمحاسبة والجواز على الصراط، وإثما نصا فما عدا ذلك، وهو منقول عن السدممط، أخرجه ابن جرير من طريق علي بن طلحة عن ابن عباس أن نفي المساءلة عند النفخة الأولى، وإثما نصا بعد النفخة الثانية. وقد تأول ابن مسعود نفي المساءلة على معنى آخر، وهو طلب بعضهم من بعض العفو؟ فأخرج ابن جرير من طريق زيدان، قال: أتيت ابن مسعود فقال: يؤخذ بيد العبد يوم القيامة فينادى هذا فلان ابن فلان، فمن كان له حق قبله فليأت. قال: فتوح المرأة يومئذ أن يكون لها حق على أبيها أو ابنها أو أخيها أو زوجها، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون.
ومن طريق آخر قال: لا يسأل يومئذ أحد بنسب شيئاً ولا يتساءلون به ولا
يمت برحم.
وأما الثاني فقد ورد بأبسط منه فما أخرجه ابن جرير عن للضحاك بن فزاحم: إن نافع ابن الأزرق أتى ابن عباس فقال: قول الله: ولا يكلتمون الله حديثاً وقوله: والله ربنا ما كنا مشركين. فقال: إني أحسبك قمت من عند أصحابك فقلت لهم ة آتي ابن عباس ألقي عليه متشابه القرآن، فأخبزفم أن الله إذا مع الناس يوم الضامة قال المشركون: إن الله لا يقتل إلا جمان وخذه، فيسألهم فيقولون: والله ربنا ما كنا مشركين. قال: فيختم على أفواههم ويستنطق جو ا ر لهم.
ويؤيده ما أخرجه مسم من حديث أبي هريرة في أثناء حديث، وفيه: ثم يلقى الثالث فيقول: يا رب، آمنت بك وبكتابك ورسولك، واثني ما استطاع؟ فيقول: الآن نبعث عليك شاهداً فيقول في نفسه: من الذي يشهد علبة فيختم على فيه وتنطق جوارحه.
٧٥


الصفحة التالية
Icon