الثاف!: النسخ أقسام:
أحدها: نسخ الأمور به قبل امتثاله، وهو النسخ على الحقيقة، كآية النجوى. الثاني: ما نسخ مما كان شرعي لن قبلنا كآية فرع القصاص والدية. أو كان أمر به أمرا خمليأ؟ كنسخ التوجه إلى بيت القدس بالكعبة، وصوم عاشوراء برمضان، وإنما يسمى هذا نسخا تحوزه.
الثالث: ما أمر به لسبب ثم يزول السبب؟ كالأمر- حين القلة والضعف- بالصبر والصلح، ثم نسخ بإيجاب القتال؟ وهذا في الحقيقة ليس نسخاً بل من قسم ا!ئممتأ، كما قال تعالى: وأو ئئسيها!، فالمنسأ هو الأمر بالقتال إلى أن يقوى السلمون. وفي حال الضعف يكلون الحكم وجوب الصبر على الأذى، وبه يضعف ما تنبئ به كثيرون من أن الآيات في ذلك منسوخة بآية السيف، وليس كذلك، بل هي من المنشأ، بمعنى أن كل أمر وإذ يجب امتثاله في وقت ما لعلة تقتضي ذلك الحكم، ثم ينتقل بانتقال تلك العلة إلى حكام آخر، وليس بنسخ، إنما النسخ الإزالة للحكم حتى لا يجوز امتثاله.
وقال مكي: ذكر جمعة أن ما ورد من الخطاب فشعرت بالتوقيت والغاية مثل قوله في البقرة: (فاغفوا واضقخوا حتى يعقب الله بأمره ! أ البقرة: ١٠٩، محكوم غير منسوخ، لأنه يرتجل بأجل، والرجل بأجل لا نسب فيه.
الرد بعد: قال بعضهم: سور القرآن باعتبار الناسخ والنسور أقسام: قسم ليس
فيه ناسخ ولا منسوخ، وهي ثلاث وأربعون سورة: الفاتحة، ويوسف، ويس، وا لحجر أت، والا حملن، وا لحد يد، والصف، وا لجمعة، والبحر يم، والله، و ا لحا قط، ونوح، وا لجن، والريالات، وعم، وألنا زعمت، وا لا إفطار، وثلاث بعدها، والفجر وما بعدها إلى آخر القرآن، إلا التين والعصر والكافرون.
وقسم فيه الناسخ والنسور؟ وهو خس وعشرون: البقرة، وثلاث بعدها،
٨٥


الصفحة التالية
Icon