الفصد تفريق اتصال يعقبه استفراغ كلي فخرج بالتفريق الرعاف وبما بعده الحجامة ولا يفصد أحد قبل أربعة عشر سنة ويحجم في السنة الثالثة ولا يحجم بعد الستين ويفصد بعدها ومنفعته إزالة الامتلاء ومنع حدوث مرض مترتب عليه لو بقي وهو أولى المستفرغات لأنه يستأصل المادة
قانون
قانون يقدم الأهم من الأمراض في المعالجة عند الاجتماع ووالتضاد ولا يعالج إلا المطيع لأنه بامتثاله يظهر فيه ثمرة العلاج بخلاف العاصي وقد كره الفقهاء إكراه المريض على الدواء وكل داء له دواء إلا السام أي الموت والهرم روى الحاكم وغيره عن أسامة بن شريك قال
قالوا يا رسول الله هل علينا جناح أن لا نتداوى قال تداووا يا عباد الله فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء وفي لفظ
إلا وضع له دواء غير داء واحد الهرم وروى البخاري حديث
ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء وفي لفظ
إلا أنزل له الدواء
وروى البزار من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه
ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء علم ذلك من علمه وجهل ذلك من جهله الا السام قالوا يا نبي الله وما السام قال الموت قال الموفق البغدادي الداء خروج البدن أو العضو عن اعتداله بإحدى الدرج الأربع ولا شيء منها إلا وله ضد وشفاء الضد بضده وإنما يتعذر استعماله للجهل به أو فقده أو موانع أخر وأما الهرم فهو اضمحلال طبيعي وطريق إلى الفناء ضروري فلم يوضع له شفاء
والموت أجل مكتوب لا يزيد ولا ينقص وفي كل شيء دواء إلا الخمر أما الأول فلحديث البزار عن ابن عباس السابق أو الفن وأما الثاني فلما رواه مسلم
أن طارق بن سويد سأل النبي ﴿صلى الله عليه وسلم﴾ عن الخمر فنهاه فقال إنما أصنعها للدواء فقال إنها ليست بدواء ولكنها داء وفي لفظ