وأفضله أصول الدين لتوقف أصول الإيمان أو كماله عليه فالتفسير لتعلقه بكلام الله تعالى أشرف الكلام فالحديث لتعلقه بكلام النبي ﴿صلى الله عليه وسلم﴾ فالأصول وقدم على الفقه لشرف الأصل على الفرع فالفقه
أشرف من غيره للأحاديث السابقة فيه فالآلات من النحو والصرف واللغة والمعاني وغيرها على حسبها أي قدرها في الحاجة إليها فالطب يليها في الفضيلة وهو من فروض الكفاية أيضا صرح به في الروضة وغيرها
وتحرم علوم الفلسفة كالمتعلق بإجماع السلف وأكثر المعتبرين من الخلف وممن صرح بذلك ابن الصلاح والنووي وخلق لا يحصون وقد جمعت في تحريمه كتابا نقلت فيه نصوص الأئمة في الحط عليه وذكر الحافظ سراج الدين القزويني من الحنفية في كتاب ألفه في تحريمه
أن الغزالي رجع إلى تحريمه بعد ثنائه عليه في أول المستصفى وجزم السلفي من أصحابنا وابن رشد من المالكية بأن المشتغل به لا تقبل روايته
والصلاة أفضل من الطواف وسائر العبادات على الأصح لحديث
خير أعمالكم الصلاة رواه الحاكم وغيره ولأنها تجمع من القرب ما لا يجمع غيرها من الطهارة واستقبال القبلة والقراءة وذكر الله تعالى والصلاة على رسوله ﴿صلى الله عليه وسلم﴾ ويمنع فيها كل ما يمنع في غيرها وتزيد بالمنع من الكلام والمشي وغيرهما وقيل الصوم أفضل لحديث الصحيحين
كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به وقيل الطواف أفضل منها وقيل للغرباء بمكة وقيل الحج أفضل منها لإجهاده البدن والمال ولأنا دعينا إليه في الأصلاب فأشبه الإيمان ولأنه لا يتصور وقوعه نفلا إذ إحياء الكعبة به فرض كفاية فكل من قام به ففعله موصوف بالفرضية وقيل الصلاة أفضل بمكة والصوم أفضل بالمدنية وهو أي الطواف أفضل من غيره أي من العبادات حتى من العمرة روى الأزرقي أن أنس ابن مالك قدم المدينة فركب إليه عمر بن عبد العزيز فسأله الطواف أفضل أم العمرة فقال الطوافق


الصفحة التالية
Icon