أسباب الإرث قرابة ونكاح وولاء وإسلام وموانعة رق وقتل واختلاف دين وموت معية وجهل السبق والوارثون اب وابوه وإن علا وابن وابنه وإن سفل وأخ وابنه إلا لأم وكذا عم وابنه وزوج ومعتق والوارثات بنت وبنت ابن وأن سفل وأم وجدة وأخت وزوج ومعتقة الفروض نصف لزوج وبنت وبنت ابن وأخت لأبوين أو لأب منفردات وربع لزوج لزوجته ولد أو ولد ابن وزوجة ليس لزوجها ذلك وثمن لها معه وثلثان لعدد ذوات النصف وثلث لعدد ولد الأم ولأم ليس لميتها ولد أو ولد ابن أو إثنان من اخوة أو اخوات وسدس لها معه ولأب وجد مع ولد أو ولد ابن ولبنت ابن مع بنت الصلب ولأخت لأب مع شقيقة ولأخ أو أخت لأم ولجدة فأكثر ولا ترث من أدلت لغير وارث وتسقطها لأب قربى مطلقا وغيرها قرباها ويسقط الجد أب وابن الإبن ابن والأخوة أب وابن وغير الشقيق الشقيق وذوي الأم الثلاثة وجد وبنت وبنت ابن وهي بعدد بنت ما لم يعصبها ابن ابن وكذا أخوات لأب مع أخوات لأبوين لكن إنما يعصبها أخ العصبة وارث لا مقدر له فيرث المال كله أو الباقي ولا تكون امرأة إلا معتقة الجد مع الأخوة وإنه لا فرض له الأكثر من الثلث ومقاسمتهم كأخ أو فرض فمن السدس وثلث الباقي والمقاسمة فإن بقي سدس فاز به الجد وسقطوا أو دونه عالت
فرع