أو عبادة فهو صحيح وغيره بأن لم يستجمع ما يعتبر فيه شرعا عقدا كان أو عبادة باطل وتصور المعلوم أي إدراك ما من شأنه أن يعلم على ما هو به في الواقع علم كإدراكنا أن العالم حادث وعدلت عن قول غيري معرفة المعلوم لأن ما بعده يكون كما قال السبكي زائدا عن الحد لأن ما ليس مطابقا لما هو به لا يسمى معرفة وخلافه بأن أدرك على خلاف ما هو به جهل كإدراك الفلاسفة أن العالم قديم وعلى هذا عدم الإدراك لا يسمى جهلا كعدم علمنا بما تحت الأرضين وما في بطون البحار وبعضهم يسميه جهلا بسيطا والأول مركبا وعبارة المتن تصلح للمذهبين بأن يضبط خلافه على الأول بالجر عطفا على المجرور أي وإدراكه على خلاف ما هو به
والثاني بالرفع عطفا على تصور أي خلاف تصوره على ما هو به وهو صادق بتصوره على غير ما هو به وبعدم التصور أصلا
والمتوقف من العلم على نظر واستدلال مكتسب كالعلم بأن العالم حادث فإنه موقوف على النظر في العالم وما نشاهده فيه من التغيير فينتقل من تغييره إلى حدوثه وغيره ضروري كالعلم الحاصل بإحدى الحواس من السمع والبصر واللمس والذوق والشم فإنه يحصل بمجرد الإحساس بها من غير نظر واستدلال والنظر المذكور هو الفكر في المطلوب ليهتدي به فخرج الفكر لا فيه كأكثر حديث النفس والدليل المستدل به عليه هو المرشد إليه لأنه علامة له ولا حاجة إلى تعريف الاستدلال وإن عرفهم بعضهم مع النظر تأكيدا لأن مؤداهما واحد ثم ما حصل في التصور لا يجزم بل مع التردد لا يخلو إما أن يكون أحد الطرفين راجحا والآخر مرجوحا أو يستويا
والظن راجح التجويزين ومقابله المرجوح وهم بسكون الهاء والمستوى شك فالتردد في قيام زيد ونفيه على السواء شك ومع رجحان الثبوت أو الانتفاء ظن ومقابله وهم
مصادر التشريع
الأدلة المتفق عليها للأحكام الشرعية أربعة الكتاب والسنة والاجماع


الصفحة التالية
Icon