والكافر مخاطب بالفروع وشرطها وهو الإسلام الذي لا تصح الإ به لافتقارها إلى النية المتوقفة عليه وفائدة خطابهم بها عقابهم عليها إذ لا يصح منهم حال الكفر لما ذكروا ولا يؤاخذون بها بعد الاسلام ترغيبا فيه قال تعالى ) ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين (
) الآيات وقال تعالى ) وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة (
ويرد الأمر لندب بنحو ) فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا ( ) وإباحة نحو ) وإذا حللتم فاصطادوا ( وتهديد نحو ) اعملوا ما شئتم ( وتسوية نحو ) فاصبروا أو لا تصبروا ( وغيرها كالتكوين نحو ) كونوا قردة ( والتعجيز نحو ) فأتوا بسورة (
والنهي استدعاء الترك أي طلبه لأنه ضد الأمر وفيه ما مر في مبحث الأمر المسائل فلا يكون طلبه إلا ممن هو دون الناهي وصيغته لا تفعل وهي عند الإطلاق للتحريم وترد للكراهة ولا بد فيه من الفور والتكرار وإلا لم يتحقق الترك إلا إن دل دليل على تقييده بزمان مخصوص كالنهي عن الصيد في الإحرام وتقدم أنه أمر بضده وتحرم مقدمات المنهي عنه كتحريم اتخاذ أواني الذهب لأنه يجر إلى استعمالها ويدخل فيه المؤمن لا ساه وصي ومجنون ومكره ويخاطب به الكافر ولا يحتاج إلى شرط الإسلام لأنه كف لا يتوقف عليه
الخبر ما يحتمل الصدق والكذب لذاته كزيد قائم وإن قطع بصدقه أو كذبه لخارج كخبر الله عز وجل ورسوله ﴿صلى الله عليه وسلم﴾ وكخبر مسيلمة لعنه الله تعالى
وغيره انشاء وهو ما اقترن لفظه بمعناه كبعت واشتريت
العام
العام ما شمل فوق واحد أي اثنين فصاعدا ولفظه بمعنى ألفاظه ذو اللام أي المعرف بها فردا وجمعا نحو ) إن الإنسان لفي خسر (
) فاقتلوا المشركين ( من فيمن يعقل نحو من دخل داري فهو آمن وما فيما لا يعقل نحو ما جاءني منك أخذته وأي فيهما نحو أي عبيدي ضربك فهو حر وأي الأشياء أردت أعطيتكه وأين في المكان نحو أين تكن أكن ومتى في الزمان نحو متى شئت جئتك ولا في النكرات نحو لا رجل في الدار