وشرط العلة الاطراد في معلولالتها فلا تنتقض لفظا ولا معنى فمتى انتقضت لفظا بأن وجدت الأوصاف المعبر بها عنها في صورة بدون الحكم أو معنى بأن وجد المعنى المعلل به في صورة بدون الحكم فسد القياس الأول كأن يقال في القتل بالمثقل إنه قتل عمد عدوان فيجب به القصاص كالقتل بالمحدد فينتقض ذلك بقتل الوالد ولده فأنه لا يجب به قصاص والثاني كأن يقال تجب الزكاة في المواشي لدفع حاجة الفقراء فيقال ينتقض ذلك بوجوده في الجواهر ولا زكاة فيها وأجيب في واجد بعض الماء بأنه يعدد التيمم لما بقي من أعضائه كالمريض المستعمل للماء بجامع تبعيض الطهارة فقيل العلة هناك المرض قلنا موجود فيمن عميت الجراحة أعضاء ولا تعدد فيه
وكذا الحكم أي شرطه أن يكون مطردا تابعا للعلة متى وجدت وجد ومتى انتفت انتفى
العلة
وهي أي العلة الجالبة له أي للحكم بمناسبتها له استصحاب الأصل عند عدم الدليل حجة كصوم رجب لم يشرع لفقد دليل عليه فاستصحب الأصل أي العدم الأصلي وهذا هو الخامس من الأدلة الشرعية وليس من المتفق عليه وأصل كل المنافع بعد البعثة الحل والمضار التحريم حتى يدل دليل على حكم خاص وقيل أصل الأشياء كلها على الحل لأن الله عز وجل خلق الموجودات لخلقه ينتفعون بها وقيل على التحريم ولأنها ملك لله تعالى فلا يتصرف فيها إلا بإذن منه والأول راعي في الجهتين المصلحة وقد ثبت لا ضرر ولا ضرار في الإسلام أما قبل البعثة فلا حكم يتعلق بأحد لانتفاء الرسول الموصل له
الاستدلال أي هذا مبحث كيفيته إذا تعارض عامان أو خاصان وأمكن الجمع بينهما جمع كحديث مسلم
ألا أخبركم بخير الشهود الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها وحديث البخاري
خيركم قرنى ثم الذين يلونهم إلى أن قال
ثم يكون قوم يشهدون قبل أن يستشهدوا فحمل الأول على ما إذا لم يكن المشهود له عالما بها والثاني على ما إذا كان عالما بها وكحديث الصحيحين أنه ﴿صلى الله عليه وسلم﴾ توضأ وغسل رجليه وحديث النسائي