الجد إذا اجتمع مع الأخوة الذين لا يحجبون به وهم غير ولد الأم و الحال أنه لا فرض في المسألة له الأكثر من أمرين الثلث ومقاسمتهم كأخ فإن كان معه أخوان وأخت فالثلث أكثر أو أخ وأخت فالمقاسمة أكثر فإن استويا يعبر الفرضيون عنه بالثلث لأنه أسهل أو هناك فرض فمن السدس أي فله الأكثر من ثلاثة أشياء سدس كل المال وثلث الباقي بعد الفرض والمقاسمة كأخ
ففي بنتين وجد وأخوين وأخت السدس أكثر وفي زوجة وأم وجد وأخوين وأخت ثلث الباقي أكثر وفي بنت وجد وأخ وأخت المقاسمة أكثر فإن بقي بعد الفرض سدس فقط فاز به الجد وسقطوا أي الأخوة كبنتين وأم مع الجد
والأخوة هي من ستة للبنتين الثالث أربعة وللأم السدس وبقي سدس للجد أو بقي دونه أي السدس عالت بتتمته له وكذا إذا لم يبقى شيء فرض له وعالت وسقطوا مثال الأولى بنتان وزوج مع الجد والأخوة فهي من اثني عشر البنتين الثلثان ثمانية وللزوج ثلاثة بقي واحد وللجد السدس سهمان فتعول إلى ثلاثة عشر
ومثال الثانية هذه المسألة مع أم فتعول بعد عولها بنصيب الأم إلى ثلاثة عشر ثم بنصيب الجد إلى خمسة عشر
فرع في القسم إن كان الورثة عصبة قسم المال بينهم بالسوية وجعل الذكر كالأنثيين وأصل المسألة عدد الرؤوس كثلاثة بنين أو اخوة أو ثلاث معتقات أو ابن وبنت هي من ثلاثة للأبن سهمان وللبنت سهم
أو كان فيهم فرض أو فرضان أي صاحبه أو صاحبهما وهما متماثلان كنصف أو نصفين فمن مخرجه أصل المسألة كزوج وأخ لأب أو أخت لأب المسالة من اثنين مخرج النصف فالنصف مخرجه إثنان لأنها أقل عدد له نصف صحيح وكذا الباقي