والثلث مخرجه ثلاثة والربع أربعة والسدس ستة والثمن ثمانية أو كان فيها فرضان مخرجاهما مختلفان فإن تداخلا بأن فني الأكثر منهما بالأقل مرتين فأكثر كثلاثة مع ستة أو تسعة فأكثرهما أصل المسألة كأم وولدي أم أو أخ لأب فيها سدس وثلث فهي من ستة أو توافقا بأن لم يفنهما إلا عدد ثالث كستة وأربعة يفنيهما الإثنان فالحاصل بضرب الوفق من أحدهما أي الجزء الذي حصلت به الموافقة في الآخر هو أصل المسألة كزوجة وأم وابن فيها ثمن وسدس وهما متوافقان بالنصف إذ كل منهما له نصف صحيح فيضرب نصف الثمانية أو الستة في الآخر يبلغ أربعة وعشرين وهو أصل المسألة
أو تباينا بأن لم يفنهما إلا واحد ولا يسمى عددا كثلاثة وأربعة فيضرب كل في كل أي الحاصل بذلك أصل المسألة كأم وزوجة وأخ لأب فيها ثلث وربع فيضرب أحدهما في الآخر يبلغ إثني عشر وهو أصل المسألة
والأصول سبعة اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنا عشر وأربعة وعشرون والذي يعول منها ثلاثة الأول الستة فتعول إلى سبعة كزوج وأختين لأبوين أو لأب للزوج ثلاثة ولكل أخت اثنان وثمانية كهم وأم لها السدس واحد وتسعة كهم وأخ لأم له السدس وأحد عشرة كهم وأخ آخر لأم له واحد
والثاني الاثنا عشر تعول إلى ثلاثة عشر كزوجة وأم وأختين لأبوين أو لأب للزوجة ثلاثة وللأم إثنان ولكل أخت أربعة وخمسة عشر كهم وأخ لأم له السدس اثنان وسبعة عشر كهم وأخ آخر لأم له اثنان والثالث الأربعة والعشرون فتعول إلى سبعة وعشرين كبنتين وأبوين وزوجة للبنتين ستة عشر وللأبوين ثمانية وللزوجة ثلاثة فالعول زيادة ما بقي من سهام دوي
الفروض على أصل المسألة ليدخل النقص على كل منهم بقدر فرضه كنقص أصحاب الديون بالمحاصة