وقال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: ولا خير في شراء التمر إلا بنقد، أو الى
أجل معلوم، والأجل معلوم: يوم بعينه، من شهر بعينه، أو هلال شهر بعينه، فلا يجوز البيع إلى العطاء، ولا إلى الحصاد، ولا إلى الجداد؛ لأن ذلك يتقدم ويتأخر، وإنما قال اللَّه تعالى: (إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى) الآية، وقال الله عزَّ وجلَّ: (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ)، فلا توقيت إلا بالأهلة، أو سِني الأهلة.
الأم: باب (في الآجال: في السلف والبيوع) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: ولا يصلح بيع إلى العطاء، ولا حصاد، ولا
جداد، ولا عيد النصارى، وهذا غير معلوم؛ لأن الله تعالى حئم أن تكون
المواقيت بالأهلة، فيما وقت لأهل الإسلام فقال تبارك وتعالى: (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ) الآية.
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: فأعلم الله تعالى بالأهلة جُمَل المواقيت.
وبالأهلة مواتيت الأيام من الأهلة، ولم يجعل علماً لأهل الإسلام إلا بها.
فمن أعلم بغيرها فبغير ما أعلم - والله أعلم -.
الأم: باب (الاختلاف في العيب) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: وإذا باع الرجلُ الرجلَ بيعاً إلى العطاء.
فالبيع فاسد، من قِبَل أن اللَّه - عز وجل - أذن بالدين إلى أجل مسمى، والمسمى: المُوَقت


الصفحة التالية
Icon