حقوتاً بينها في كتابه، وعلى لسان نبيه مُفسَّرة ومجملة، ففهمها العرب الذين
خوطبوا بلسانهم على ما يعرفون من معاني كلامهم.
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال: أقل ما يجب في أمره بالعشرة بالمعروف:
أن يؤدِّي الزوج إلى زوجثه ما فرض اللَّه لها عليه، من نفقة وكسوة وترك ميل ظاهر، فإنه يقول - عز وجل -: (فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ).
وجماع المعروف: إتيانُ ذلك بما يحسن لك ثوابه، وكفُّ المكروه.
اختلاف الحديث: باب (طلاق الحائض) :
أخبرنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، أنهم أرسلوا إلى نافع يسألونه: هل
حُسِبَت تطليقةُ ابن عمر رضي اللَّه عنهما على عهد رسول الله - ﷺ -؟
قال: "نعم" الحديث.
قال الشَّافِعِي رحمه الله: حديث مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي اللَّه
عنهما أن النبي - ﷺ - أمر عمر - رضي الله عنه -، أن يأمر ابن عمر رضي اللَّه عنهما، أن يراجع
امرأته دليل بين على أنه لا يقال له راجع، إلا ما قد وقع عليه طلاقه، لقول الله


الصفحة التالية
Icon