الأم (أيضاً) : الحجة على من خالفنا:
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: وخالفنا - من خالفنا - في النفقة فقال: إذا
مات الأب، أنفق على الصغير كل ذي رحم، يحرم عليه نكاحه من رجل أو
امرأة.
قلت له: فما حجتك في هذا؟
قال قول اللَّه تبارك وتعالى: (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ)
إلى قوله: (وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ) الآية.
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: قلت له: كان على الوارث مثل ذلك عندك
على جميع ما فرض الله تبارك وتعالى على الأب، والوارث يقوم في ذلك مقام
الأب؟ قال: نعم. فقلت: أوَجدتَ الأب ينفق ويسترضع المولود، وأمه وارث لا شيء عليها من ذلك؟ قال: نعم. قلت: أفيكون وارث غير أمه يقوم مقام أبيه، فينفق على أمه إذا أرضعته وعلى الصبي؟
قال: لا، ولكن الأم تنفق عليه مع الوارث.
قلنا: فأول ما تأولت تركت، قال: فإني أقول على الوارث مثل ذلك بعد
موت الأب، هي في الآية أن ذلك بعد موت الأب. قال: لا يكون له وارث
وأبوه حي.
قلنا: بلى، أمه، وقد يكون زمناً مولوداً، فيرثه ولده لو مات، ويكون
على أبيه عندك نفقته، فقد خرجت مما تأولت.
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: فإن قال قائل: فإنا قد روينا من حديثكم، أن
عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أجبر عصبة غلام على رضاعه، الرجال دون النساء.
قلنا: أفتأخذ بهذا؟ قال: نعم.
قلت: أفيختص العصبة وهم - الأعمام، وبنو الأعمام.
والقرابة من قبل الأب؛ قال: لا، إلا أن يكونوا ذوي رحم محرم.
قلنا: فالحجة