قال الشَّافِعِي - رحمه الله تعالى -: إن الله - عزَّ وجلَّ قال: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ)
وقال: (وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) الآية.
فلما سويتَ وسوينا بين قتل المعاهد والمسلم في الرقبة بحكم الله، كان ينبغي لنا أن نسوي بينهما في الدية.
قلنا: الرقبة معروفة فيهما، والدية جملة لا دلالة على عددها في تنزيل
الوحي، فإنَّما قبلت الدلالة على عددها عن النبي - ﷺ - بأمر الله - عزَّ وجلَّ - بطاعته، أو عمن بعده إذا لم يكن موجوداً عنه.
قال: ما في كتاب الله عدد الدية.
قلنا: ففي سنة رسول الله - ﷺ - عدد دية
المسلم مائة من الإبل، وعن عمر - رضي الله عنه - من الذهب والوَرِقِ قبلنا عنه وأنت عن النبي - ﷺ - الإبل، وعن عمر الذهب والوَرقِ إذا لم يكن فيه عن النبي - ﷺ - شيء.
قال: نعم. قلنا: فهكذا قبلنا عن النبي - ﷺ - عدد دية المسلم، وعن عمر - رضي الله عنه - عدد دية غيره ممن خالف الإسلام، إذا لم يكن فيه عن النبي - ﷺ - شيء نعرفه.
الأم (أيضاً) : باب (قتل الصيد خطأ) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: (لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا) الآية.
قال الشَّافِعِي رحمه الله: يُجزى الصيد من قتله عمداً أو خطأ، فإن قال قائل:
إيجاب الجزاء في الآية على قاتل الصيد عمداً، وكيف أوجبته على قاتله خطأ؟!


الصفحة التالية
Icon