مختصر المزني: كتاب (الصيد والذبائح) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله: ولو شقّ السبع بطن شاة، فوصل إلى معاها.
ما يستيقن أنهّا إن لم تذك ماتت، فذكيت فلا بأس بكلها، لقول اللَّه - عز وجل -: (وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ) الآية.
والذكاة: جائزة بالقرآن الكريم.
وقال الشَّافِعِي رحمه الله: ولو أدرك الصيد، ولم يبلغ سلاحه، أو معلَّمه ما
يبلغ الذابح، فأمكنه أن يذبحه فلم يفعل، فلا يأكل.
أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشَّافِعِي - في الصيد والذبائح:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: ولما ذكر اللَّه - عز وجل - أمره بالذبح، وقال: (إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ) كان معقولاً عن اللَّه - عز وجل -، أنَّه إنَّما أمر به، فيما يمكن فيه الذبح والذكاة، وإن لم يذكره.
أحكام القرآن (أيضاً) : باب (ما يؤثر عنه - الشَّافِعِي - في التفسير في آيات
متفرقة) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقوله - عز وجل -: (إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ) فما وقع عليه
اسم الذكاة من هذا، فهو ذكيُّ.