من جميعه والأجاج سواء؛ في لأنَّه يطهر من توضأ، واغتسل منه، وظاهر القرآن يدلُّ على أن كلّ ماء طاهر، ماء بحر وغيره، وقد رُوِي فيه عن النبي - ﷺ - حديث يوافق ظاهر القرآن في إسناده من لا أعرفه.
أخبرنا مالك، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن سلمة - رجل من آل
ابن الأزرق - أنَّ المغيرة بن أبي بردة - وهو من بني عبد الدار - خبَّره أنَّه سمع أبا هريرة - رضي الله عنه - يقول: سأل رجل النبي - ﷺ - فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر
ومعنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؛ فقال النبي - ﷺ -:
هو الطهور ماؤه الحل ميتته" الحديث.
الأم (أيضاً) : الماء الراكد:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: فأمر رسول الله - ﷺ - بغسل دم الحيضة، ولم يوقِّت فيه شيئاً، وكان اسم الغسل يقع على غسلةٍ مرة أو أكثر، كما قال الله تعالى:
(فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ) الآية، فأجزأت مرة؛ لأنَّ كل هذا يقع عليه اسم الغسل، فكانت الأنجاس كلها قياساً على دم الحيضة لوافقته معاني الغسل والوضوء في الكتاب والمعقول، ولم نقسه على الطب، لأنَّه تعبد.
الأم (أيضاً) : باب (إبطال الاستحسان) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: وأمر - الله تعالى - بالوضوء فقال: (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ) الآية، فكان مكتفى بالتنزيل في هذا عن الاستدلال فيما
نزل فيه، مع أشباهٍ له.