الأم (أيضاً) : باب (غسل الوجه) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه تبارك وتعالى: (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ)
فكان معقولاً أن الوجه: ما دون منابت شعر الرأس إلى الأذنين، واللحيين
والذقن، وليس ما جاوز منابت شعر الرأس الأغم من النزعتين من الرأس.
وكذلك أصلع مُقدَّم الرأس ليست صلعته من الوجه، وأحبّ إليَّ لو غسل
النزعتين مع الوجه، وإن ترك ذلك لم يكن عليه في تركه شيء، فإذا خرجت لحية الرجل فلم تكثر حتى تواري من وجهه شيئاً، فعليه غسل الوجه كما كان قبل أن تنبت، فإذا كثرت حتى تستر موضعها من الوجه فالاحتياط غسلها كلها.
الأم (أيضاً) : باب (غسل اليدين) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال الله عزَّ وجلَّ: (وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ) الآية، فلم أعلم مخالفاً في أن المرافق مما يغسل، كأنهم ذهبوا إلى أن معناها: فاغسلوا
وجوهكم وأيديكم إلى أن تغسل المرافق، ولا يجزئ في غسل اليدين أبداً إلا أن