الأم (أيضاً) : باب (ما روى مالكٌ عن عثمان - رضي الله عنه - وخالفه في تخمير المحرم وجهه) :
قال الشَّافِعِي - رحمه الله -: وفرَّق الله بين حكم الوجه والرأس، فقال: (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) الآية، فَعَلِمنا أن الوجه ما دون - شعر - الرأس، وأن الذقن من الوجه، وقال: (وَاَمسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ) الآية، فكان الرأس غير الوجه.
مختصر المزني: باب (الطهارة بالماء) :
حدثنا الربيع قال:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال - الله تعالى - في الطهارة:
(فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا) الآية.
فدل على أن الطهارة بالماء كله.
حدثنا الربيع:
أخبرنا الشَّافِعِي: حدثنا الثقة، عن ابن أبي ذئب، عن الثقة عنده، عمن
حدثه، أو عن عبيد الله بن عبد الرحمن العدوي، عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أنَّ رجلاً سأل رسول الله - ﷺ - فقال: إن بئر بضاعة يطرح فيها الكلاب والحيَّض
فقال النبي - ﷺ -: "إن الماء لا ينجسه شيء) " الحديث.


الصفحة التالية
Icon