إباحة صيد البحر للمحرم، ومتاعاً له يعني: طعاماً - واللَّه أعلم -.
ثم حرم صيد البر، فأشبه أن يكون إنما حَرم عليه بالإحرام ما كان كله مباحاً له قبل الإحرام.
الأم (أيضاً) : ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب:
قال الشَّافِعِي - رحمه الله -: قال الله عزَّ وجلَّ: (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا) الآية.
فكان شيئان حلالين، فأثبت تحليل أحدهما (وهو صيد البحر وطعامه)، وطعامه مالحه، وكل ما فيه متاع لهم يستمتعون
بكله، وحَرَّم عليهم صيد البر، أن يستمتعوا بأكله في كتابه وسنة نبيه - ﷺ -، واللَّه - عز وجل - لا يحرم
عليهم من صيد البر في الإحرام إلا ما كان حلالاً لهم قبل الإحرام - واللَّه أعلم -.
الأم (أيضاً) : باب (في الحج) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله: ولا بأس بأن يصيد المحرم جميع ما كان معاشه في
الماء من السمك وغيره، قال الله عزَّ وجلَّ: (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا) الآية.
فقال بعض أهل العلم بالتفسير: طعامه: كل ما كان فيه وهو يشبه ما قال - واللَّه تعالى أعلم -.
الأم (أيضاً) : لغو اليمين:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: إن اللَّه - عز وجل - قد جعل الكفارات في عمد المأثم فقال تعالى: (وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا) الآية.


الصفحة التالية
Icon