قال الله عزَّ وجلَّ: (قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ (٣٨)
الأم: صلاة المرتد:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: إذا ارتد الرجل عن الإسلام، ثم أسلم، كان عليه
قضاء كل صلاة تركها في ردته، وكل زكاة وجبت عليه فيها، فإن غلب على عقله في ردته - لمرض أو غيره -، قضى الصلاة في أيام غلبته على عقله، كما يقضيها في أيام عقله.
فإن قيل: فلِمَ لَمْ تجعله قياساً على المشرك يسلم، فلا تأمره بإعادة
الصلاة؟
قيل: فرق اللَّه - عز وجل بينهما فقال: (قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ) الآية، وأسلم رجال فلم يأمرهم رسول الله - ﷺ - قضاء صلاة، ومَن رسول اللَّه - ﷺ - على المشركين، وحرّم اللَّه دماء أهل الكتاب، ومنع أموالهم بإعطاء
الجزية، ولم يكن المرتد في هذه المعاني، بل أحبط اللَّه عمله بالردة.
الأم (أيضاً) : ما قتل أهل دار الحرب من المسلمين فأصابوا من أموالهم:
أخبرنا الربيع قال:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: ولا يتبع أهل دار الحرب من المشركين بغرم مال ولا
غيره، إلا ما وصفت من أن يوجد عند أحد منهم مال رجل بعينه فيؤخذ منه.
فإن قال قائل: ما دلَّ على ما وصفت؟
قيل: قد قال اللَّه - عز وجل ْ (قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ) الآية، وما قد سلف: تقضَّى