قال الشَّافِعِي رحمه الله: ثم أبان رسول الله - ﷺ - مثل معنى كتاب الله - عز وجل -
فأخذ الجزية من المُحتَلِمِين دون من دونهم، ودون النساء.
الأم (أيضاً) : كتاب (الحكم في قتال المشركين ومسألة مال الحربى) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله: ومن كان من أهل الكتاب من المشركين المحاربين
قوتلوا حتى يُسلموا، أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فإذا أعطَوها لم
يكن للمسلمين قتلهم ولا إكراههم على غير دينهم، لقول اللَّه - عز وجل -: (قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ) الآية.
وإذا قوتل أهل الأوثان، وأهل الكتاب، قتلوا وسبيت ذراريهم، ومن لم يبلغ الحلم والمحيض منهم، ونسائهم البوالغ وغير البوالغ، ثم كانوا جميعاً فيئاً، يرفع منهم الخمس، ويقسم الأربعة الأخماس على من أوجف عليهم بالخيل والركاب.
الأم (أيضاً) : في الأمان:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وعلى الوالي إذا مات قبل أن يبين، أو قال وهو
حيّ: لم أؤمنهم أن يردهم إلى مأمنهم، وينبذ إليهم قال الله تعالى: (قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ)
الآية، فحقن اللَّه دماء من لم يدن دين أهل الكتاب من المشركين بالإيمان لا غيره، وحقن دماء من دان دين أهل الكتاب بالإيمان، أو إعطاء الجزية عن يد وهم