الأم (أيضاً) باب (جماع قسم المال من الوالي وربِّ المال)
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وجميع ما أخذ من مسلم، من صدقة فطر، وخمس
ركاز، وزكاة معدن، وصدقة ماشية، وزكاة مال، وعشر زرع، وأي أصناف الصدقات أخذ من مسلم، فقَسمُه واحد على الآية التي في برآءة: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ) الآية.
لا يختلف، وسواء قليله وكثيره على ما وصفتُ.
الأم (أيضاً) : قَسم الصدقات الثاني:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: واسم ما أخذ من الزكاة صدقة، وقد سماها اللَّه
تعالى في القسم صدقة، فقال: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ) الآية.
نقول: إذا جاء المصدق، يعني: الذي يأخذ الماشية، وتقول: إذا جاء الساعي، وإذا جاء العامل.
قال الشَّافِعِي رحمه الة: قال رسول الله - ﷺ -:
"ليس فيما دون خمس ذودٍ صدقةْ، ولا فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، ولا فيما دون خمس أواق من الوَرِق صدق" الحديث.
قال الشَّافِعِي رحمه الله: والأغلب على أفواه العامة، أن في التمر العشر.
وفي الماشية الصدقة، وفي الورِق الزكاة وقد سمى رسول اللَّه - ﷺ - هذا كله صدقة.
والعرب تقول له: صدقة وزكاة ومعناهما عندهم معنى واحد.