أخبرنا الشَّافِعِي قال: أخبرنا بعض أصحابنا، عن مالك، أن عمر بن عبد العزيز، أمر محمد بن مسلم أن يأمر القُرَّاء أن يسجدوا في: (إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ) الآية.
قال الشَّافِعِي رحمه الله: تجدون عمر يأمر بالسجود في:
(إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ) الآية.
ومعه سنة رسول الله - ﷺ -، ورأي أبي هريرة، ولم تسمعوا أحداً خالف هذا، وهذا عندكم العمل، لأن النبي - ﷺ - في زمانه، وأبو هريرة، رضي الله عنه في الصحابة، ثم عمر بن عبد العزيز في التابعين، والعمل يكون عندكم يقول عمر وحده، وأقل ما يؤخذ عليكم في هذا أن يقال، كيف زعمتم أن أبا هريرة - رضي الله عنه - سجد في: (إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ) الآية، وأن عمر أمر بالسجود فيها.
وأن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - سجد في النجم، ثم زعمتم أن الناس اجتمعوا أن لا سجود في المفصل، وهذا من أصحاب رسول الله - ﷺ -، وهذا من علماء التابعين.
فقال قولكم: اجتمع الناس لما حكوا فيه غير ما قلتم، بيِّن في قولكم أن ليس
كما قلتم، ثم رويتم عن عمر بن الخطاب أنه سجد في النجم ثم لا تروون عن
غيره خلافه؟!.
السنن المأثورة: كتاب الصلاة (ما جاء في آية السجدة) :
حدثنا المزني قال: