الحجة الثانية: قالوا: إن المتمتع فعله - أي حله من الإحرام- باختياره، أما المحصر ففعله - أي حله من الإجرام - إجبار. وهذا القول قاله العلامة ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، وطبعاً نحن حررنا في مسائل كثيرة، قضية أن المستفتي على دين مفتيه، ولكل دليل، فقد قال كثير من العلماء بأنه يقاس عليه، ومنهم من قال: إنه لا يقاس عليه. وبعضهم يقيس عليها كل واجب، مثلاً: من لم يبت في مزدلفة، على القول أن المبيت بها واجب، فهذا ترك واجباً فعليه دم، لكنه لو لم يجد دماً، هل نقول له: يبقى في الذمة أو يسقط، أو نقيسه على هدي التمتع؟ بعضهم يقول: يقاس على هدي التمتع فدية ترك الواجب، لكن لا نقيس فدية هدي الإحصار، وذلك لأن هدي الإحصار نص عليه في القرآن، أما هدي ترك الواجب فلم ينص عليه في القرآن، وإنما جاء عن ابن عباس : من ترك شيئاً من النسك أهرق دماً. وبعضهم يقيس الجميع، فيقيس هدي الإحصار أيضاً، والذي يظهر والعلم عند الله أنه يقاس عليه دم ترك الواجب ولا يقاس عليه دم ترك هدي الإحصار.
حكم حج التمتع وهديه على أهل مكة
السؤال: في قوله تعالى: ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ [البقرة: ١٩٦]، علام يعود اسم الإشارة (ذلك)؟