أحرم بالحج، وهذا هو التمتع الخاص وهو المعروف في كلام الفقهاء. والتمتع العام يشمل القسمين كما دلت عليه الأحاديث الصحاح). انتهى.
وقوله تعالى: ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾، أي: فليذبح ما تيسر من الهدي وأقله شاة. ﴿فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ﴾، أي: في أيام المناسك. قال عطاء وغيره: الأولى أن يصومها قبل يوم عرفة في العشر، أو من حين يحرم، قاله ابن عباس وغيره. وقال العوفي عن ابن عباس: إذا لم يجد هديًا فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج قبل يوم عرفة، فإذا كان يوم عرفة الثالث فقد تمّ صومه، وسبعة إذا رجع إلى أهله.
وهل يجوز صيامها أيام التشريق؟ فيه قولان للعلماء والراجح الجواز، لما روى البخاري عن ابن عمر وعائشة قالا: (لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي).
وقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ قال ابن عباس: هم أهل الحرم. وقال طاوس: المتعة للناس لا لأهل مكة، من لمن يكن أهله من الحرم. وقال مكحول في قوله ذلك:... ﴿لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾. قال: من كان دون الميقات. واختار ابن جرير: أنهم أهل الحرم، ومن كان منه على مسافة لا يقصر فيها الصلاة.
وقوله تعالى: ﴿وَاتَّقُواْ اللهَ﴾، أي: فيما أمركم ونهاكم، ﴿وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾، لمن خالف أمره وارتكب نهيه.
قوله عز وجل: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللهُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ (١٩٧) ﴾.