بِإِذْنِهِ}، أي: بأمره، ﴿وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾، وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي - ﷺ -: «تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك».
قوله عز وجل: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (٢٢٢) ﴾
روى مسلم وغيره عن أنس: أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوها، فقال النبي - ﷺ -: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح».
وقوله تعالى: ﴿فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ﴾، يعني: الفرج، قاله ابن عباس وغيره، وروى الإِمام أحمد وغيره عن عبد الله بن سعد الأنصاري أنه سأل رسول الله - ﷺ -: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: «ما فوق الإِزار». وقوله تعالى: ﴿وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ... يَطْهُرْنَ﴾، أي: لا تجامعوهن حتى يطهرن من الحيض ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾ أي: اغتسلن، ﴿فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ﴾. قال ابن عباس: طؤهن في الفروج ولا تعدوه إلى غيره. ﴿إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ﴾، من الذنب، ﴿وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾، أي: المتنزهين عن الأقذار والأذى، ومن ذلك إتيان الحائض، والوطء في الدبر.