قال ابن عباس وغيره: كان الرجل يطلق المرأة، فإذا قاربت انقضاء العدة راجعها ضرارًا، لئلا تذهب إلى غيره، ثم يطلقها فتعتد، فإذا شارفت على انقضاء العدة طلق لتطول عليها العدة، فنهاهم الله عن ذلك وتوعدهم عليه فقال: ﴿وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾.
وقوله تعالى: ﴿وَلاَ تَتَّخِذُوَاْ آيَاتِ اللهِ هُزُواً﴾، روى ابن جرير عن أبي موسى: (أن رسول الله غضب على الأشعريين، فأتاه أبو موسى فقال: يا رسول الله غضبت على الأشعريين؟ فقال: «يقول أحدكم: قد طلقت، قد راجعت، ليس هذا طلاق المسلمين، طلقوا المرأة في قُبُل عدتها». وقال الحسن وغيره: هو الرجل يطلق ويقول: كنت لاعبًا، أو يعتق أو ينكح ويقول: كنت لاعبًا فأنزل الله: ﴿وَلاَ تَتَّخِذُوَاْ آيَاتِ اللهِ هُزُواً﴾ فألزم الله بذلك. وروى أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة عن النبي - ﷺ - قال: «ثلاث جدّهن جدّ، وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة».
وقوله تعالى: ﴿وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ﴾، أي: في إرساله الرسول إليكم ﴿وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ﴾، أي: السنة ﴿يَعِظُكُم بِهِ﴾ يأمركم وينهاكم، ﴿وَاتَّقُواْ اللهَ﴾ فيما تأتون وما تذرون، ﴿وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾، أي: فلا يخفى عليه شيء من أموركم وسيجازيكم على أعمالكم، إن خيرًا فخير، وإن شرًا فشر.
قوله عز وجل: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن


الصفحة التالية
Icon