الرضاعة والنسب بنفس العقد، ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي
فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ الربائب جمع: ربيبة، وهي بنت المرأة، ﴿دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ أي: جامعتموهن، ويحرم عليه أيضا بناتُ المنكوحة وبنات أولادها، وإن سفلن من الرضاع، والنسب بعد الدخول بالمنكوحة، حتى لو فارق المنكوحة قبل الدخول بها أو ماتت جاز له أن ينكح بنتها، ولا يجوز له أن ينكح أُمَّها؛ لأن الله تعالى أطلق تحريم الأمهات وقال في تحريم الربائب: ﴿فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ﴾، يعني: أزواج أبنائكم. وجملته: أنه يحرم على الرجل حلائل أبنائه وأبناء أولاده وإن سفلوا من الرضاع والنسب بنفس العقد. وإنما قال: ﴿مِنْ أَصْلابِكُمْ﴾ ليعلم أن حليلة المتبنَّي لا تحرم على الرجل الذي تبناه، فإن النبي - ﷺ - تزوج امرأة زيد بن حارثة، وكان زيد قد تبنَّاه رسولُ الله - ﷺ -.
والرابع من المحرمات بالصهرية: حليلةُ الأب والجدّ وإن علا، فتحرم على الولد، وولدِ الولد بنفس العقد، سواء كان الأب من الرضاع، أو النسب؛ لقوله تعالى: ﴿وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ وكل امرأة تحرم عليك بعقد النكاح تحرم بالوطء في ملك اليمين، والوطء بشبهة.
قوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأخْتَيْنِ﴾ لا يجوز للرجل أن يجمع بين الأختين في النكاح سواء كانت الأخوّة بينهما بالنسب، أو بالرضاع، وكذلك لا يجوز أن يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها.
قوله تعالى: ﴿إِلا مَا قَدْ سَلَفَ﴾، يعني: لكن ما مضى فهو معفوٌ عنه، ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾.
قوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ يعني: ذوات الأزواج، لا يحل للغير نكاحُهُنّ قبل مفارقة الأزواج، وهذه السابعة من النساء