ويسدّدهم لسلوك منهج مَنْ أنعم عليه من أهل طاعته ولاقتفاء آثارهم وإتباع دينهم، وذلك هو الصراط المستقيم، وهو دين الله الذي ارتضاه لعباده، وهو الإِسلام.
قوله عز وجل: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (١٧٦) ﴾.
في الصحيحين عن جابر بن عبد الله قال: (دخل عليّ رسول الله - ﷺ - وأنا مريض لا أعقل، قال: فتوضّأ ثم صبر عليّ فعقلت، فقلت: إنه لا يرثني إلا كلالة فكيف الميراث؟ فأنزل الله آية الفرائض وفي لفظ: فنزلت آية الميراث ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ﴾ الآية).
وعن عمر قال: ما سألت رسول الله - ﷺ - عن شيء أكثر مما سألته عن الكلالة، حتى طعن بأصبعه في صدري، وقال: «يكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء». رواه أحمد وغيره.
قال ابن كثير: فسّرها أكثر العلماء فيمن يموت وليس له ولد ولا والد.
قال قتادة: وذكر لنا أن أبا بكر الصديق قال في خطبته: ألا إن الآية التي نزلت في أول سورة النساء في شأن الفرائض أنزلها الله في الولد والوالد، والآية الثانية: أنزلها الله في الزوج والزوجة والإِخوة من الأم، والآية التي ختم بها سورة النساء: أنزلها في الإِخوة والأخوات من الأب والأم، والآية التي ختم بها سورة