وقال الملا علي الأشموني وزيني دحلان وغيرهم بعد أن أوردوه: وهذا أصل معتمد في الوقف على رءوس الآي، وإن كان ما بعد كل مرتبطا بما قبله ارتبطا معنويا، فيسن الوقف عليها ويجوز الابتداء بما بعدها لمجيئه عنه صلى الله عليه وآله وسلم. اهـ
وعلى ذلك عملنا.
وزعم جماعة من العلماء كالسجاوندي وصاحب الخلاصة والجعبري والقمي أن رءوس الآي وغيرها في حكم واحد من جهة تعلق ما بعد كل بما قبله وعدم تعلقه ولذا كتبوا: "قف"، و"لا"، فوق الفواصل، كما كتبوا فوق غيرها. وحملوا ما في الحديث على ما فعله صلى الله عليه وآله وسلم إنما قصد بيان الفواصل لا التعبد، أي فلا يكون الوقف عليها على رأيهم سنة، إذ لا يسن إلا ما فعله تعبدا.
ورده العلامة المتولي بقوله في تحقيق البيان: إن من المنصوص المقرر أن (كان إذا ) تفيد التكرر، وظاهر أن الإعلام يحصل بمرة ويبلغ الشاهد منهم الغائب، فليكن الباقي تعبدا، وليس كله للإعلام حتى يعترض على هؤلاء الأعلام. اهـ
وقال بعضهم: يوقف عليها للبيان ثم يوصل لتمام المعنى.
وقال آخرون: لا يوقف عليها إلا إذا كان ما بعدها مفيدا لمعنى.
ويردهما قول شيخ الإسلام الباجوري في حاشيته على الشمائل: يسن الوقف على رؤوس الآي، وإن تعلقت بما بعدها كما صرح به البيهقي وغيره. ومحل قول بعض القراء (الأولى الوقف على موضع ينتهي فيه الكلام) فيما لم يعلم فيه وقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأن الفضل والكمال في متابعته في كل حال. اهـ
واعلم أن من علامات كون الوقف أولى
الابتداء بالاستفهام ملفوظا به أو مقدرا، "
وأن يكون آخر قصة وابتداء أخرى، "
والابتداء بيا النداء غالبا،"
أو الابتداء بفعل الأمر، "
أو الابتداء بلام القسم، "
أو الابتداء بالشرط، لأن الابتداء به كلام مؤتنف، أو العدول عن الإخبار إلى" الحكاية،
أو الفصل بين الصفتين المتضادتين، "
أو تناهي" الاستثناء،
أو تناهي القول، "
أو الابتداء بالنهي أو" النفي.


الصفحة التالية
Icon