قلت: الآية لا تقتضي إلا طلب أن يستعيذ القارئ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الأمر فيها هو استعذ مطلق، وجميع ألفاظ الاستعاذة بالنسبة إليه سواء. فبأي لفظ استعاذ القارئ جاز وكان ممتثلا، والحديث ضعيف كما حققه أكثر الأئمة.
وإنما اختاروا أعوذ مع أن الآية تقتضي أستعيذ لوروده في مواضع كثيرة من القرآن
كقوله تعالى: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين الآية
قل أعوذ برب الفلق
قل أعوذ برب الناس
ولوروده أيضا في عدة أحاديث، اهـ
وحكم التعوذ :
الندب عند الجمهور وقال بعضهم بوجوبه
ومحله:
قبل القراءة على ما عليه جمهور العلماء وقيل بعدها لظاهر الآية، وهو غير صحيح بل الآية جارية على أصل لسان العرف وعرفهم وتقديرها عند الجمهور إذا أردت القراءة فاستعذ فهي على حد إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا
وإذا أكلت فسم الله
أي إذا أردتم القيام، وإذا أردت الأكل
[والجهر والإسرار بالتعوذ]
والجهر به شاع عند أهل الأداء عن القراء العشرة
وروى إسحق المسيبي عن نافع إخفاءه أي الإسرار به في جميع القرآن، قال الداني في التيسير: ولا أعلم خلافا بين أهل الأداء في الجهر بالاستعاذة عند افتتاح القراءة وعند الابتداء برؤوس الأجزاء وغيرها في مذهب الجماعة اتباعا للنص، واقتداء بالسنة، ثم قال وروى إسحاق المسيبي عن نافع أنه كان يخفيها في جميع القرآن. اهـ
فوجه الجهر بالتعوذ:
لينصت السامع للقراءة من أولها، فلا يفوته منها شيء، لما علم وتقرر في النفوس أن التعوذ شعار القراءة وعلامتها وليس بقرآن.
ووجه الإسرار به:
ليحصل الفرق بين ما هو قرآن وما ليس بقرآن لأن التعوذ ليس من القرآن بالإجماع كما مر.
والجهر هو المشهور المعمول به لجميع القراء.
وقيد الإمام أبو شامة إطلاقهم الجهر وتبعه كثيرون بما إذا كان القارئ بحضرة من يسمع قراءته
قال: