أى ورد فى كل من قوله تعالى من راق فى القيامة وبل ران فى المطففين السكت والإدراج. ويختص الإدراج فيهما بالسكت العام وبإشباع المتصل مع الغنة و أربعة المنفصل و مع عدمهما مع مده خمسا. ويختص السكت فيهما ببقية الاحوال إلا أن الوجهان يأتيان مع قصر المنفصل عند إشباع المتصل بلا غنة و لا تكبير و مع مده ثلاثا كذلك ومع توسيط النوعين بلا سكت و مع توسط المنفصل و إشباع المتصل بلا غنة و لا سكت ولا تكبير
( حكم ياء عينٍ بمريم و الشورى )
( أشبع بغنٍ لا بخمس المتصل
عيناً ومع وسطٍ بلا سكت حصل
و عند خمسٍ لا بغنٍ و امنعن
توسيطها مكبراً من دون غن
وعند سكت خص أو غنٍ بخم
سٍ و امنع القصر لدى سكتٍ يعم
وعند قصرٍ مع توسطٍ و عن
د الغن لا مع خمس ذى وصلٍ زكن)
أى ورد فى ياء عين من كهيعص وحم عسق القصر و التوسط و الاشباع. و يختص إشباعها بالغنة إلا عند مد المتصل خمساً وبتوسط النوعين من غير سكت وبمدهما خمساً من غير غنة. ويمتنع توسطها على وجه التكبير عند عدم الغنة وعلى السكت الخاص وعلى الغنة عند مد النوعين خمساً. ويمتنع قصرها على السكت العام وعلى قصر المنفصل مع توسط المتصل و على الغنة إلا مع مد المتصل خمساً
( حكم راء فرقٍ )
( رققه مع وسط وخمس لا بغن
و مع سوى سكت يخص فخمن )
أى ورد في قوله تعالى فرق بالشعراء تفخيم الراء و ترقيقها. ويتعين ترقيقها عند توسط النوعين مع السكت ويجوز مع توسطهما بلا سكت و مع مدهما خمساً بلا غنة. ويجوز تفخيمها فى جميع الأحوال إلا أنه يمتنع عند السكت الخاص
( حكم فما اتان فى الوقف )