فخص الفساد بمن يبدلها بالدال ؛ لبعد مخرجها عنها في الجملة، وعدم التشابه بينهما لفظا، وقال في السراج الوهاج شرح القدوري : إذا أخطأ القارئ، فأدخل حرفا مكان حرف، نظرت إن كان بينهما قرب في المخرج، أو كانا من مخرج واحد، لا تفسد صلاته، كما إذا قرأ فلا تكهر، وأمّا إذا قرأ مكان الضاد دالا وعلى العكس، تفسد صلاته، وعليه أكثر / العلماء، وعن محمد بن سلمة لا تفسد، لأن العجم لا يميّزون بين ذلك، وفي١٧ أ الفتاوى البزازية : الأصل أنه إنْ أمكن الفصل بين الحرفين بلا كلفة كالصاد مع الطاء المهملة، كأن قرأ الطالحات مكان الصالحات فسدت عند الكل، وإن لم يكن إلاّ بمشقة كالظاء المعجمة مع الضاد، والصاد مع السين، والطاء مع التاء اختلفوا، والأكثر على أنها لا تفسد، لعموم البلوى، وعن أبي منصور العراقي : كل كلمة فيها غين، أو خاء، أو كاف، أو قاف، أو طاء، أو تاء، وفيها سين أو صاد، فقرأ السين مكان الصاد، أو بالعكس جاز، وإن لم يكن واحد من هذه الحروف مع السين أو الصاد، وتغيّر المعنى، نحو الصمد بالسين، أو المغضوب بالظاء، أو الضالين بالذال أو الظاء، قيل لا تفسد ؛ لعموم البلوى، فإن العوام لا يعرفون مخارج الحروف، وكثير من المشايخ كالإمام الضفار، ومحمد بن سلمة أفتوا به، وأطلق البعض القول بالفساد إنْ تغير المعنى، وقال القاضي أبو الحسن، والقاضي أبو عاصم : إنْ تعمّد فسد، وإن جرى على لسانه، أو كان لا يعرف التمييز لا تفسد، وهو أعدل الأقاويل، وهو / المختار، وفي فتاوى الحجة : ١٧ب ولو قال [ ولا الضالين ] (١) بالظاء، غير المغذوب بالذال، أو بالدال، قال أبو مطيع : تفسد صلاته، وتابعه كثير من المشايخ، لأن الظاء غير الضاد، فكأنه قرأ حرفا آخر، وقال : كان صاحب المضمرات يفتي في حق الفقهاء، ومن يعرف الفرق بقول أبي مطيع بإعادة الصلاة ويفتي في حقّ العوام بقول محمد بن سلمة