عبد الرزاق قال نا معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وابن عيينة عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن ابن عباس قال كان القصاص في بني إسرائيل ولم تكن الدية فقال الله تعالى لهذه الأمة ﴿ كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء ﴾ قال فالعفو أن يقبل الدية في العمد ﴿ فاتباع بالمعروف ﴾ قال يتبع الطالب بمعروف ويؤدي إليه المطلوب بإحسان ﴿ ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ﴾ مما كتب على من كان قبلكم
عبد الرزاق قال نا معمر عن قتادة ﴿ فاتباع بالمعروف ﴾ قال يتبع الطالب بالمعروف ويؤدي إليه المطلوب بإحسان
عبد الرزاق قال نا معمر عن قتادة في قوله تعالى ﴿ فمن عفي له من أخيه شيء ﴾ قال إذا قتل الرجل عمدا ثم أخذت منه الدية فقد عفي له عن القتل
عبد الرزاق قال نا معمر عن قتادة في قوله تعالى ﴿ فمن اعتدى بعد ذلك ﴾ قال هو القتل بعد أخذ الدية يقول من قتل بعد أن يأخذ الدية فعليه القتل لا تقبل منه الدية
عبد الرزاق قال نا معمر عن قتادة قال قال رسول الله ﷺ لاأعافي