< < البقرة :( ٢٣١ ) وإذا طلقتم النساء..... > >
عبد الرزاق قال نا معمر عن قتادة في قوله تعالى ﴿ ولا تمسكوهن ضرارا ﴾ قال هو الرجل يطلق امرأته فإذا بقي من عدتها يسير راجعها يضارها بذلك ويطول عليها فنهاهم الله تعالى عن ذلك فأمرهم أن يمسكوهن بمعروف أو يسرحوهن بمعروف < < البقرة :( ٢٣٢ ) وإذا طلقتم النساء..... > >
عبد الرزاق قال نا معمر عن الحسن وقتادة في قوله تعالى ﴿ فلا تعضلوهن ﴾ قالا نزلت في معقل بن يسار كانت أخته تحت رجل فطلقها حتى إذا مضت عدتها جاء رجل فخطبها فعضلها معقل بن يسار وأبى أن ينكحها إياه فنزلت فيها هذه الآية يعني به الأولياء يقول لا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن < < البقرة :( ٢٣٣ ) والوالدات يرضعن أولادهن..... > >
عبد الرزاق قال نا معمر عن قتادة في قوله تعالى ﴿ لا تضار والدة بولدها ﴾ يقول لا ترم به إلى أبيه ضرارا ﴿ ولا مولود له بولده ﴾ يقول ولا الوالد فينتزعه منها ضرارا إذا رضيت من أجر الرضاع بما ترضى به غيرها وهي أحق به إذا رضيت بذلك وعلى وارث الصبي مثل ما على أبيه إذا كان قد هلك أبوه ولم يكن له مال فإن على الوارث أجر الرضاع
عبد الرزاق قال نا ابن جريج أن عمرو بن شعيب أخبره أن سعيد بن المسيب أخبره أن عمر بن الخطاب قال في قوله تعالى ﴿ وعلى الوارث مثل ذلك ﴾