حتى بلغ ﴿ لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ﴾ قالت فأي أمر يحدث بعد الثلاث وإنما هو في مراجعة الرجل امرأته فكيف تحبس امرأة فكيف يقولون لا نفقة لها
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى ﴿ لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ﴾ قال هذا في مراجعة الرجل امرأته < < الطلاق :( ٤ ) واللائي يئسن من..... > >
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في قوله تعالى ﴿ إن ارتبتم ﴾ قال في كبرهن أن يكون ذلك من الكبر فإنها تعتد حين ترتاب ثلاثة أشهر فأما إذا ارتفعت حيضة المرأة وهي شابة فإنها تتأنى بها حتى ينظر أحامل هي أم لا فإن استبان حملها فأجلها أن تضع حملها فإن لم تستبن حملها استوفي بها وأقصى ذلك سنة
عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد قال لما نزلت هذه الآية ﴿ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ﴾ سألوا النبي ﷺ فقالوا يا رسول الله أرأيت التي لم تحض والتي قد يئست من المحيض فاختلفوا فيه فأنزل الله تعالى ﴿ إن ارتبتم ﴾ يقول إن سألتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن بمنزلتهن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن جملهن