وقتادة قالوا كان في الجاهلية بغايا معلوم ذلك منهن فأراد ناس من المسلمين نكاحهن فأنزل الله تعالى ﴿ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ﴾
قال عبد الرزاق قال معمر وقال ابن أبي نجيح أخبرني القاسم بن أبي بزة قال كان الرجل ينكح الزانية في الجاهلية التي قد علم ذلك منها يتخذها مأكلة فأراد ناس من المسلمين نكاحهن على تلك الجهة فنهوا عن ذلك
عبد الرزاق قال أنا معمر عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب قال نسختها ﴿ وأنكحوا الأيامى منكم ﴾
عبد الرزاق قال أنا معمر عن عبد الله بن شبرمة عن سعيد بن جبير وعكرمة في قوله ﴿ الزاني لا ينكح إلا زانية ﴾ قال هو الوطء يعني لا يزني الزاني إلا بزانية
عبد الرزاق قال أنا الثوري عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبيرعن ابن عباس في قوله تعالى ﴿ الزاني لا ينكح إلا زانية ﴾ قال ليس هذا بالنكاح ولكنه الجماع ألا يزني حين يزني إلا زان أو مشرك يقول الزاني لا لا يزني إلا بزانية
عبد الرزاق قال أنا معمر عن الزهري قال كنت عند الوليد بن

__________


الصفحة التالية
Icon